المادة رقم 39 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

تنفيذ عطاءات من قبل الوزارة
بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء أن يعهد إلى الوزارة بتنفيذ أي أشغال تعود إلى أية دائرة بصورة مباشرة إذا كانت إمكانيات الوزارة من الناحية الفنية والآلية تسمح بذلك.