المادة رقم 40 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

الحالات الطارئة
عند نشوء أية حالة طارئة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا القانون فلمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير أو المسؤول المختص البت فيها حسبما يراه مناسباً ويكون قراره قطعياً.