المادة رقم 41 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
حظر التعاقد مع المقاولين غير المرخصين 1- لا يجوز لأي شخص أو هيئة معنوية أن يعقد اتفاقاً إنشائياً مع مقاول غير مرخص ومصنف 2- لا يجوز لأي مقاول غير مرخص ومصنف أن يقوم بأعمال المقاولات تحت طائلة المسؤولية الجزائية.