المادة رقم 42 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

إصدار اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون.