المادة رقم 43 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

إلغاءات
يلغى نظام الاشتراطات العامة للعطاءات وتوريد الأصناف لسنة 1953 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، ونظام مقاولات الأشغال العامة رقم (1) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.