المادة رقم 44 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

استمرار سريان
تبقى تعليمات المقاولين الفلسطينية لسنة 1994 سارية المفعول إلى أن تستبدل بنظام يصدر عن مجلس الوزراء