التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه من لم تدل على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.
الوزير المختص: وزير الداخلية.
الإدارة العامة للأمن الوقائي: جهاز الأمن الوقائي.
المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي.
الفرد: الضابط أو ضباط الصف والعناصر المعينين في الأمن الوقائي.
جهاز الأمن الوقائي
1. جهاز الأمن الوقائي: هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع الوزارة المختصة وتعمل في مجال الأمن.
2. يكون المقر الدائم للإدارة العامة في مدينة القدس، ولها مقران مؤقتان في مدينتي رام الله وغزة، ويجوز لها فتح إدارات فرعية في المدن الأخرى.
سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين في الإدارة العامة للأمن الوقائي، ويصادق مجلس الوزراء على الهيكلية التنظيمية لها.
تعيين المدير العام
1- يُعين المدير العام ونائبه بقرار يصدره رئيس السلطة الوطنية بناءً على توصية من الوزير المختص وتنسيب مدير عام الأمن الداخلي وتوصية لجنة الضباط ، ويؤديا اليمين القانونية أمام الرئيس قبل بدء أعمالها.
2- مدة تعيين المدير العام أربع سنوات ويجوز تمديدها إضافية بقرار من الرئيس.
سلطة الإشراف
1) يتولى المدير العام سلطة الإشراف على أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي والعاملين فيها، وتشكيل اللجان الضرورية لحسن سير عملها، وله أن يفرض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
2) يكون المدير العام مسئولا أمام الوزير المختص ومدير عام الأمن الداخلي عن عمله وعن المحافظة على سرية ونشاط الإدارة العامة للأمن الوقائي وفعالياتها.
مهام الإدارة العامة للأمن الوقائي
بما لا يتعارض مع القوانين السارية تعتبر الإدارة العامة للأمن الوقائي الجهة المكلفة بما يلي:
1) العمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني.
2) متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية و /أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.
3) الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـــة والعاملين فيها.
صفة الضبطية القضائية
يكون لضباط وضباط صف الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصاتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
احترام الحقوق والحريات
على الإدارة العامة للأمن الوقائي الالتزام باحترام الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية المواثيق والمعاهدات الدولية.
مراكز التوقيف
يحدد الوزير المختص مراكز التوقيف الثابتة للإدارة العامة للأمن الوقائي بالتنسيق مع المدير العام، ويُعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي تغيير يطرأ بشأنها، وتُعتبر تلك المراكز مراكز قانونية للتوقيف.
السرية
1) لا يجوز الإطلاع على تحريات ومعلومات الإدارة العامة للأمن الوقائي إلا بإذن خاص من الوزير المختص أو مدير عام الأمن الداخلي أو تنفيذاً لحكم قضائي.
2) بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (1) أعلاه تعتبر المعلومات والأنشطة والوثائق المتعلقة بعمل الإدارة العامة للأمن الوقائي سرية لا يجوز إفشاؤها.
التعيين
1) يعين مساعدو المدير العام ومديرو الدوائر في الأمن الوقائي بقرار يصدر عن الوزير المختص بناء على نتسيب المدير العام وموافقة مدير عام الأمن الداخلي.
2) يخضع جميع أفراد الإدارة العامة للأمن الوقائي للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن المدير العام.
التقرير
يرفع الوزير المختص لرئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي.
إصدار اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاء
يلغى كل من يتعارض مع أحكام هذا القانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.