المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه من لم تدل على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.
الوزير المختص: وزير الداخلية.
الإدارة العامة للأمن الوقائي: جهاز الأمن الوقائي.
المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي.
الفرد: الضابط أو ضباط الصف والعناصر المعينين في الأمن الوقائي.