المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين في الإدارة العامة للأمن الوقائي، ويصادق مجلس الوزراء على الهيكلية التنظيمية لها.