المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

تعيين المدير العام
1- يُعين المدير العام ونائبه بقرار يصدره رئيس السلطة الوطنية بناءً على توصية من الوزير المختص وتنسيب مدير عام الأمن الداخلي وتوصية لجنة الضباط ، ويؤديا اليمين القانونية أمام الرئيس قبل بدء أعمالها.
2- مدة تعيين المدير العام أربع سنوات ويجوز تمديدها إضافية بقرار من الرئيس.