سلطة الإشراف
1) يتولى المدير العام سلطة الإشراف على أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي والعاملين فيها، وتشكيل اللجان الضرورية لحسن سير عملها، وله أن يفرض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
2) يكون المدير العام مسئولا أمام الوزير المختص ومدير عام الأمن الداخلي عن عمله وعن المحافظة على سرية ونشاط الإدارة العامة للأمن الوقائي وفعالياتها.