مهام الإدارة العامة للأمن الوقائي
بما لا يتعارض مع القوانين السارية تعتبر الإدارة العامة للأمن الوقائي الجهة المكلفة بما يلي:
1) العمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني.
2) متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية و /أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.
3) الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـــة والعاملين فيها.