المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

صفة الضبطية القضائية
يكون لضباط وضباط صف الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصاتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.