المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

احترام الحقوق والحريات
على الإدارة العامة للأمن الوقائي الالتزام باحترام الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية المواثيق والمعاهدات الدولية.