المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي
مراكز التوقيف يحدد الوزير المختص مراكز التوقيف الثابتة للإدارة العامة للأمن الوقائي بالتنسيق مع المدير العام، ويُعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي تغيير يطرأ بشأنها، وتُعتبر تلك المراكز مراكز قانونية للتوقيف.