المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

التعيين
1) يعين مساعدو المدير العام ومديرو الدوائر في الأمن الوقائي بقرار يصدر عن الوزير المختص بناء على نتسيب المدير العام وموافقة مدير عام الأمن الداخلي.
2) يخضع جميع أفراد الإدارة العامة للأمن الوقائي للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن المدير العام.