المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

التقرير
يرفع الوزير المختص لرئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي.