المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.