المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.