المادة رقم 1 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة: وزارة الشؤون الخارجية.
المقر: مقر الوزارة.
الوزير: وزير الشؤون الخارجية.
السلك: السلك الدبلوماسي.
اللجنة: لجنة موظفي السلك.
البعثة: السفير أو البعثة الدائمة أو المفوضية العامة أو القنصلية العامة.
رئيس البعثة: السفير أو المندوب الدائم أو المفوض العام أو القائم بالأعمال أو القنصل العام.
موظف السلك: الموظف الدبلوماسي المصنف والمعتمد من قبل وزارة الشؤون الخارجية والذي يعمل بها في المقر وفي البعثات الفلسطينية في الخارج.
الملحق الفني: الملحق التجاري والثقافي وغيره، المعين من الوزير في إحدى البعثات، وتنطبق عليه أحكام القانون.
الموظف الإداري: الموظف المعين بموجب قانون الخدمة المدنية.
الموظف المحلي: الموظف المعين محلياً للعمل في البعثات الفلسطينية في الخارج.
البرنامج: برنامج التدريب الدبلوماسي.