المادة رقم 2 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

استحداث البعثات الفلسطينية
يتم استحداث البعثات الفلسطينية أو إغلاقها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير.