المادة رقم 4 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

هيكلية الوزارة
تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي:
1. تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
2. يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من الوزير.