تصنيف العاملون في الوزارة
1. تقوم الوزارة بإنشاء السلك واستخدام التسميات الدبلوماسية طبقا للمادة (6) من هذا القانون.
2. يصنف العاملون في الوزارة إلى نوعين:
أ. العاملون في السلك ويخضعون لأحكام هذا القانون.
ب. الموظفون الإداريون ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.
3. تحدد بنظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين بوزارة الشئون الخارجية كدبلوماسيين أو إداريين.