المادة رقم 5 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تصنيف العاملون في الوزارة
1. تقوم الوزارة بإنشاء السلك واستخدام التسميات الدبلوماسية طبقا للمادة (6) من هذا القانون.
2. يصنف العاملون في الوزارة إلى نوعين:
أ. العاملون في السلك ويخضعون لأحكام هذا القانون.
ب. الموظفون الإداريون ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.
3. تحدد بنظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين بوزارة الشئون الخارجية كدبلوماسيين أو إداريين.