المادة رقم 7 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

التعيين
يكون التعيين:
أ. السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير.
ب. باقي موظفي السلك أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير.