التعيينيكون التعيين:أ. السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير.ب. باقي موظفي السلك أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير.