المادة رقم 8 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تعيين موظف السلك
أ. يعين موظف السلك لأول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير.
ب. يجوز في حالات استثنائية تعيين موظفين دبلوماسيين دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق، على أن يكون ذلك وفقاً للاحتياجات الوظيفية للوزارة والبعثات.
ج. يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء تعيينًا سياسيًا، على ألا تتجاوز مدة خدمتهم الأربع سنوات.