المادة رقم 10 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تشكيل لجنة موظفي السلك
1. بقرار من الوزير تشكل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" تتولى المهام التالية:
أ. النظر في مشروعات الأنظمة والقواعد الخاصة بالعمل الدبلوماسي.
ب. النظر في التعيينات والترقيات والنقل والندب لموظفي السلك.
ج. تقييم موظفي السلك ووضع المعايير لذلك.
2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ المقتضى.