المادة رقم 11 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

شروط التقدم للوظيفة
يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك ما يلي:
1. أن يكون فلسطينياً متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
3. أن يتم تعيينه وفقاً لمسابقة عامة تجريها الوزارة لاختيار موظفي السلك ويتم الاختيار من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويحدد النظام شروط ذلك.
4. ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. أن يكون حسن السمعة والسلوك.