المادة رقم 12 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

ازدواجية الجنسية
1. لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه.
2. على موظف السلك عند زواجه من أجنبي/ة إبلاغ الوزير.