المادة رقم 13 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
التزامات موظفي السلك على موظفي السلك الالتزام بما يلي: 1. السلوك اللائق بسمعة الوطن. 2. عدم الإفضاء بأية معلومات غير مسموح بنشرها للغير. 3. عدم القيام بأي عمل آخر بأجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك.