المادة رقم 13 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

التزامات موظفي السلك
على موظفي السلك الالتزام بما يلي:
1. السلوك اللائق بسمعة الوطن.
2. عدم الإفضاء بأية معلومات غير مسموح بنشرها للغير.
3. عدم القيام بأي عمل آخر بأجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك.