المادة رقم 14 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

أداء اليمين لموظف السلك
فيما عدا السفراء يؤدي موظف السلك الذي يعين في الوزارة لأول مرة أمام الوزير وبحضور أعضاء من اللجنة اليمين التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانياً في أداء عملي، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".