أداء اليمين لموظف السلك
فيما عدا السفراء يؤدي موظف السلك الذي يعين في الوزارة لأول مرة أمام الوزير وبحضور أعضاء من اللجنة اليمين التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانياً في أداء عملي، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".