المادة رقم 16 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
برنامج التدريب الدبلوماسي ينشأ برنامج للتدريب الدبلوماسي بالوزارة، ويرأسه أحد موظفي السلك بمرتبة سفير ويعينه الوزير، ويهدف البرنامج إلى إعداد الدبلوماسيين الجدد المقبولين للعمل بالوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك.