المادة رقم 17 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها.