المادة رقم 17 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي
يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها.