المادة رقم 18 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

المدة القصوى للعمل
المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج يجب ألا تزيد عن عشر سنوات.