المادة رقم 19 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تحديد الراتب الأساسي
يحدد الراتب الأساسي وعلاوات طبيعة العمل والتمثيل والعلاوات الدورية لموظفي السلك وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.