المادة رقم 20 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تحديد الحقوق التقاعدية
تحدد الحقوق التقاعدية لموظفي السلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.