المادة رقم 21 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تحديد العلاوات والبدلات الإضافية
تحدد بنظام يصدر عن مجلس الوزراء العلاوات والبدلات الإضافية التي تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي لدى ابتعاثهم للعمل في الخارج.