المادة رقم 22 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

الإحالة إلى التقاعد
يحال موظف السلك للتقاعد عند بلوغه سن الستين، ويجوز تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير وبحد أقصى خمس سنوات.