المادة رقم 23 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
أحكام التعويض وفقا لأحكام القانون تصدر بنظام أحكام التعويض لموظفي السلك العاملين في الخارج وكذلك موظفي البعثة غير الدبلوماسيين في الحالات التالية: 1. في حالة الوفاة بسبب العمل. 2. الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسبب العمل.