المادة رقم 24 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

إعارة الموظف
يجوز إعارة موظف من السلك للعمل في منظمة إقليمية أو دولية لمدة معينة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير ويجوز تجديد مدة الإعارة، بشرط ألا تزيد عن خمس سنوات.