المادة رقم 25 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

الإجازة بدون راتب
يمنح موظف السلك إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/ الزوجة للعمل في الخارج وفقاً لأحكام القانون خلال فترة الابتعاث