المادة رقم 31 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
وقف الموظف لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتاً أيّ موظف من موظفي البعثة شريطة أن يخطر الوزير بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة (29) من القانون.