المادة رقم 33 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

غياب رئيس البعثة
في حال غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه، يحل محله موظف السلك الذي يليه في الترتيب في نفس البعثة، أو من يندب من الوزارة أو من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة، أو القنصل العام بالنيابة، أو المشرف على رعاية المصالح)، ويبين النظام الإجراءات الواجب إتباعها.