المادة رقم 34 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
التفويض يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسب من الوزير أن يعهد إلى أيّ شخص من غير موظفي السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض، ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له.