المادة رقم 35 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

ممارسة الاختصاصات
يمارس أعضاء بعثات التمثيل القنصلي اختصاصاتهم وفقاً لما يحدده النظام، على ألا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات والأعراف الدولية وقوانين البلاد التي يؤدون أعمالهم فيها، ويشترط إتباع أحكام القوانين والأنظمة الفلسطينية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات.