ممارسة الاختصاصات
يمارس أعضاء بعثات التمثيل القنصلي اختصاصاتهم وفقاً لما يحدده النظام، على ألا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات والأعراف الدولية وقوانين البلاد التي يؤدون أعمالهم فيها، ويشترط إتباع أحكام القوانين والأنظمة الفلسطينية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات.