مهام رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي
رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها.