المادة رقم 36 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

مهام رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي
رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها.