المادة رقم 37 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

رئيس البعثة الدبلوماسية
1. يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً في دائرة اختصاص بعثته في حالة عدم وجود قنصل عام أو قنصل، وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية (كلها أو بعضها) إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين لها.
2. في حال غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي، يحل محله -في جميع اختصاصاته- عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة، وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد موظفي البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، وذلك بالرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.