تعيين قناصل فخريين
1. يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من الوزير، تعيين قناصل فخريين في بعض البلاد التي يكون لفلسطين مصالح فيها، ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي، ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب، و يحدد النظام المكافآت التي يجوز منحها لهم.
2. عند الضرورة يجوز بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح من الوزير، إسناد رعاية المصالح الفلسطينية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.