المادة رقم 39 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تعيين الموظفين
وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة لرؤساء البعثات تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين، وزيادة رواتبهم بعد موافقة الوزير، ومنحهم الإجازات وفصلهم وفقاً للقوانين المعمول بها محلياً.