الملحقون الفنيون
أ. يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة، كما يجوز تعيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم تعيين الملحقين الفنيين وتحدد تسمية وظائفهم ووصفها بقرار من الوزير.
ب. تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها والجهة ذات العلاقة بمهام الملحق من خلال الوزارة، و يحدد النظام الإجراءات الواجب إتباعها.