المادة رقم 41 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

المصادقة على القرارات
إلى حين ممارسة السيادة في دولة فلسطين فإن رئيس السلطة الوطنية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يصادق على كافة قرارات الرئيس المنصوص عليها في هذا القانون.